الشهيد الأول

183

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

عن الرضا عليه السلام ( 1 ) في سندين صحيحين ، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وفي رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام : ( تصل القراءة بالقراءة ) ( 3 ) . وحملها الشيخ على التقية ( 4 ) ، لأنه مذهب أبي حنيفة ( 5 ) . قال في المعتبر : ليس هذا التأويل بحسن ، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الله ما هو حجة له . قال : فالأولى ان يقال فيه روايتان ، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ ( 6 ) . الثالثة : ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير ، وصرح بن ابن الجنيد ( 7 ) ، واختاره الفاضل ( 8 ) ، لأنه وقع بيانا من صاحب الشرع وأهل بيته فعلا وقولا في رواية من سميناه آنفا . وقال الشيخ - وتبعه صاحب المعتبر ( 9 ) - انه مستحب ( 10 ) لما رواه زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين ، فقال : ( يكبر ، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا ، وفي الأخيرة ثلاثا ) ، ثم قال : أن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا ، بعد أن يلحق

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 131 ح 285 ، الاستبصار 1 : 450 ، ح 1741 . ( 2 ) التهذيب 3 : 132 ح 290 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1743 . ( 3 ) التهذيب 3 : 284 ح 847 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1744 . ( 4 ) التهذيب 3 : 131 ، الاستبصار 1 : 450 . ( 5 ) المجموع 5 : 21 ، المبسوط للسرخسي 2 : 42 ، اللباب 1 : 118 . ( 6 ) المعتبر 2 : 313 ، وراجع الفقيه 1 : 324 ح 1485 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 112 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 112 . ( 9 ) المعتبر 2 : 314 . ( 10 ) التهذيب 3 : 134 .